لعن الزوج لزوجته
- إذا لعن الزوج زوجته هل تطلق؟ وما كفارة ذلك؟
- اللعن لا يجوز لا لزوجة ولا لغيرها؛ فقد قال[: «لعن المسلم كقتله»؛ فلا يجوز من المسلم. ولكن زوجته إذا لعنها لا تطلق، لكنه يكون آثما إثماً شديدا؛ فعليه التوبة إلى الله تعالى وطلب المسامحة من الزوجة.
لاتوجد تعليقات