رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 9 أغسطس، 2018 0 تعليق

لبس الملابس العادية للمحرم

  – إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك؛ فهو مأذون له في ذلك شرعًا، والواجب عليه في حال لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل […]

 

- إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك؛ فهو مأذون له في ذلك شرعًا، والواجب عليه في حال لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة؛ فإن محلها الحرم المكي.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك