رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 13 أغسطس، 2018 0 تعليق

لا يسقط الهـدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة

  – يجب على من أدى العمرة في شوال، أو في ذي القعدة، أو في العشر الأول من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج مفردا، سواء كان ذلك من ميقات المدينة، أم غيره، أم من داخل مكة، أن يهدي هدي التمتع، وهو رأس من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة؛ مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه […]

 

- يجب على من أدى العمرة في شوال، أو في ذي القعدة، أو في العشر الأول من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج مفردا، سواء كان ذلك من ميقات المدينة، أم غيره، أم من داخل مكة، أن يهدي هدي التمتع، وهو رأس من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة؛ مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع، وقد قال الله -سبحانه-: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء، إلا إذا رجع إلى بلاده، ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك