رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 23 ديسمبر، 2012 0 تعليق

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

- هل يشرع للمسلم أن يورث أهله من تركته، علماً بأنهم فساق لا يؤمن عليهم أن يضعوا هذا المال في موضع حرام، فيكون بذلك قد أعان على الإثم والعدوان؟

 

- الأصل أن مال الميت لورثته، ولا يمنعهم من الميراث إلا أن يكونوا مخالفين له في الدين، فإذا كانوا مخالفين له في الدين فإنه لا يرث بعضهم بعضاً لحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأما مجرد فسقهم ومعصيتهم فلا تمنعهم من ميراث مال ميتهم؛ فالأصل أنهم يرثون · وأما خوف أنهم يستعملونها في غير مشروع فهنا أمرهم إلى الله، إنما الميراث لا يمنعه إلا اختلاف الدين بأن يكون الميت مسلماً والوارث كافراً يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو بالعكس، أما ما دام الكل مسلمين فإن التوارث جار بينهم، وما يتصرفون فيه بعد ذلك فأمرهم إلى الله·

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك