لا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ بالنسب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمل إمام مسجد وجاءتني الفتوى التالية واحترت في تفسيرها فأرجوا إفادتي أفادكم الله: وإلى فضيلتكم نص الفتوى: --------------------------- "أبي توفى وترك لنا منزل مناصفة أنا وأخي إرثا وحاولت كثيرا مع اخي أن يعطيني نصيبي أو بيع المنزل وأخذ نصيبي وخاصة ان له بيتا اخر يسكن فيه ولا حاجة له بهذا المنزل ولكنى اشعر من اخي بمماطلتي وادخلت أناسا كثيرا للصلح فيما بيننا حتى لو اترك جزءا من نصيبي في الميراث ويعطيني الباقي ولكنه رفض وقال "قدامه القضاء يروح يرفع قضية" وأخيرا لم أجد حلا الا القضاء – ونظرا لأني لا اتحمل مصاريف القضاء والمحاماة فبحثت عن محام تعويضات يرفع القضية ويتحمل المصروفات ويأخذ نسبة من الناتج فلم أجد وقالوا لي لن تجد محام تعويضات في القضاء المدني لأنه يأخذ وقتا طويلا للحكم ومصاريف كثيرة ولكن وجدت شخصا ميسور الحال عرض على تحمل مصاريف القضية وأتعاب المحاماة وكل ما يتعلق بالقضية ويأخذ نسبة 25% من المبلغ بعد الحكم والتنفيذ – أو نسبة 10 % بخلاف المصاريف. بمعنى أننى سأعمل له توكيلا وأوكله في المطالبة بحقي وهو سيتحمل كل شيء من توكيل محام وتحمل أتعابه واستخراج الأوراق المطلوبة من الجهات الرسمية وتحمل النفقات ورسوم القضاء وخلافه – ولن يحتاج منى شيء سوى التوقيع على الأوراق وعمل توكيل للمحام الذي يختاره او الحضور امام القاضي إذا لزم الامر. وفى نهاية المطاف بعد انتهاء القضية يأخذ نسبة 25% من المبلغ بعد تنفيذ الحكم أو يأخذ نسبة 10% بعد خصم المصاريف ورسوم القضاء واتعاب المحام المتفق عليها ويعطيني باقي حقي. فهل هذا يجوز أم لا؟ وأي النسبتين أفضل شرعا هل 25% من المبلغ كله – أم خصم المصاريف من المبلغ ثم أخذ نسبة 10%؟؟ ------------------------------- وقد احترت في تفسير ذلك حتى لا اتعجل الفتوى على ثلاث أقوال: 1- هل هذا لا يجوز باعتبار هذا الشخص الميسور ليس محاميا وأخذ نسبة زيادة على المال الذي دفعه فهو ربا؟ وفى هذه الحالة نكون قد سددنا على هذا الرجل أخر أمل لاستيفاء دينه وهو اللجوء الى القضاء لأنه لا يستطيع تحمل مصاريف القضاء 2- هل هذا جائز باعتباره "وكالة في استيفاء الحق بأجر" فالدائن سيوكل الرجل الميسور ليستوفي له حقه قضاءا ويتحمل المصاريف واستخراج الأوراق مقابل هذه النسبة 3- هل هذا جائز باعتباره "حوالة الحق بعوض" فإن الدائن حول حقه في الدين الى الرجل الميسور ليستوفي له حقه مقابل عوض --------------------------------- فأي من هذه الاحتمالات الثلاث هو الصواب؟ أم أن لفضيلتكم رأي أخر؟ بارك الله لنا فيكم – وجعلكم ملاذا للعلم والعلماء
لا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ بالنسب لأنها ليست تجاره، فله ان يسلفها لمبلغ وحسابه على الله، وللمحامي مثلاً أن يأخذ القضية على النسبة - حسب العرف المتعارف بينهم - كدولة وشعب .
لاتوجد تعليقات