لا يجوز لعن المتبرجة المعينة
- ما حكم لعن المتبرجات مع التعيين، وجزاكم الله خيراً؟
- لعن المعين: «أي تخصيص مسلم معين باللعنة» مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عدم جواز ذلك، كلعن السارق والزاني وغيرهما، وإن جاء لعن السارق يعني جنس السارق لا أفراده، كما في قوله[: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة]، كذلك المتبرجات وغيرهن، فاللعنة للجملة والجنس لا للأفراد، بمعنى أنه يجوز أن تقول: لعنة الله على التبرج والمتبرجات، ولعن الله السارق والسارقين، وهكذا، لكن لا يجوز أن تسمى امرأة مسلمة متبرجة فتلعنها بعينها، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء كما أخبر الصادق المصدوق[؛ فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" من حديث ابن سعود] أن النبي[ قال: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» والله أعلم.
لاتوجد تعليقات