رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 16 فبراير، 2015 0 تعليق

لا يجوز أن كل شخص يقوم هو بتطبيق الحد

الله أنزل حد الزنا في سورة النساء بقوله تعالى : {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما } [النساء: 15، 16] ثم نسخت الآيتين في سورة النور بقوله تعالى : {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } [النور: 2] وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :”((خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) [رواه مسلم (1690)] السؤال : في الأقطار الإسلامية التي تم تعطيل الحدود فيها ، حيث أن السلطان لا يقيم حدود الزنا ، هل يجب على ولي أمر الزانية أو الزاني إعمال آيتين سورة النساء بإمساك الزانية في البيت أو إيذاء الزاني حتى يتوب وذلك بإعتبار أن السبيل الذي جعله الله لا يمكن تحقيقه في الواقع ؟

 لا يجوز أن كل شخص يقوم هو بتطبيق الحد ، فإذا لم تطبق الحدود فيكفي الإنسان التوبة النصوح والستر والعفة ولا يفضح أمرهم حتى يأتي أمر الله عزوجل .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك