لا نيابة في الصلاة
هل هناك كفارة لمن يموت وعليه صلاة؛ وما هي الكفارة؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
الأصل أن الصلاة يجب أن يصليها المسلم على أي حال كان قائماً، أوقاعداً، أو مضطجعاً على جنبه، أو مستلقياً، ما دام العقل حاضراً، فيؤدي الصلاة على قدر استطاعته، أما لو أغمي عليه وفقد عقله ومات في إغمائه فإنّا نقول: الصلاة سقطت عنه؛ لأنه أغمي عليه وفقد التكليف فلا يقضى عنه؛ لأن الصلاة لا تقبل النيابة ولا يكفّر عنه، لكن بعض المرضى قد يشق عليه أن يصلي، يقول: أنا على غير طهارة أنا على غير قبلة، ملابسي قذرة، ونقول له: صل على قدر استطاعتك، ولكن لو قدر أن هذا وقع ومات وهو يظن أنه لا تجب عليه الصلاة إلا إذا استكمل الطهارة وسائر شروط الصلاة فنقول: لعل الله أن يعفو عنه والله يعلم بسره وعلانيته، ولا كفارة في ذلك ولا نيابة، وأمره إلى الله عزَّ وجلَّ.
لاتوجد تعليقات