لا حرج من استراحة المعتمرين في أشواط الطواف
- هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة ثم يستأنف كأن يطوف الإنسان خمسة أشواط ثم يستريح قليلاً ويكمل الباقي أم إنه لا بد من الاستمرار فيه والمتابعة في أشواطه؟
- من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله، إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلَّم يأتي ببقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلاً ثم واصل فلا حرج في ذلك- إن شاء الله- للحاجة، أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة فلو مثلاً فصل بين الأشواط فصلاً طويلاً فإنه بذلك لا بد من استئناف الطواف من أوله؛ لأنه أخل بالموالاة من غير عذر.
لاتوجد تعليقات