رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 7 أكتوبر، 2013 0 تعليق

كيف تطوف المرأة بين الرجال؟

- كيف تطوف المرأة بين الرجال، هل تستر وجهها، أم تكشف؟

- المشروع للمرأة الواجب عليها الحجاب في الطواف والسعي جميعاً، وفي الأسواق، وفي كل مكان، وأن تكون متسترة متحجبة عن الأجنبي في طريقها، وفي بيتها، وفي الطواف، وفي السعي، وفي عرفات، وفي كل مكان، قال الله -جل وعلا- في كتابه الكريم: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (الأحزاب: 53). فهو الأطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء، قال –سبحانه وتعالى-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (الأحزاب: 59) وقال –سبحانه- في المؤمنات: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية (النــور: 31). فليس لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها ومحارمها، والوجه من أعظم الزينة، وهكذا بقية البدن، هكذا الرأس، فالواجب على المرأة الحجاب، والتستر عن غير محرمها، والذين يطوفون معها ليسوا محارم لها، وهكذا الذين يسعون معها، وهكذا من في الأسواق، وهكذا أخو زوجها، وزوج أختها، ونحوهما كل هؤلاء ليسوا محارم، فالمفروض والواجب التستر والحجاب، لكن في حال الإحرام لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، تستتر بغير ذلك تستر وجهها بالخمار، وبالجلباب الذي تجعله على رأسها، وتضعه على وجهها، وتستر يديها بغير القفازين بالجلباب، أو بالعباءة أو بغير ذلك، كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار، والرداء، لا بالقميص، بل بالإزار والرداء، فالله شرع للرجل في الإحرام إزاراً ورداءً، وهو منهي عن القميص، والسراويل ومأمور بكشف الرأس، فالرجل يتستر بالرداء والإزار، وإن عدم الإزار جاز له السراويل، ولا يستر رأسه، فالمحرم لا يلبس القميص، ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس، ولا الخفاف إلا من عجز عن النعلين فيلبس الخفين للحاجة، وهكذا من عجز عن الإزار يلبس السراويل، وهكذا المرأة تستر وجهها بغير النقاب، وتستر يديها بغير القفازين؛ تسترهما بالجلباب، أو بالعباءة، وتستر وجهها بالخمار غير النقاب، والنقاب شيء يصنع للوجه ينقب فيه للعينين هذا لا تلبسه المحرمة؛ لأنه صنع للوجه، ولكن تلبس خماراً على رأسها تستر رأسها ويغفى منه على وجهها، كما جاء في الحديث عن عائشة، وأم سلمة: «أن النساء كن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكن إذا دنا منهن الرجال سدلت المرأة خمارها على رأسها وإذا بعدوا كشفت»؛ فالنقاب هو المنهي عنه فقط، والقفازان، لكن ستر اليدين بغير القفازين، وستر الوجه بغير النقاب هو الواجب في حال الإحرام بالعمرة، أو بالحج. جزاكم الله خيراً

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك