رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 22 يناير، 2026 0 تعليق

كيفية قضاء الدَّين بعملة تغيرت قيمتها

- أحد الإخوة استدان مبلغاً من المال من جار له في بلده، ومضى على هذا الدين عشر سنوات، ويريد أن يرد المبلغ الآن، لكن عملة البلد هبطت إلى حد كبير، فهل يرد له نفس المبلغ، أم يدفع له ما يساوي قيمة المبلغ قبل عشر سنوات، وهل يكون بذلك قد أربى؟

  • إذا كانت الفلوس قد ألغيت، واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت، أو بقيمتها حين ألغيت، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا هذه العملة سواء زادت، أم نقصت، وأقول لك: لو فرض أن العملة زادت أفلا يطالب المقرض المقترض بها؟ نعم يطالبه بها، مع أنها قد تكون زادت أضعافاً مضاعفة، وكذلك لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلاً فهل يقول أعطه الصاع وأعطه ثلاثة ريالات، لا، ليس له إلا الصاع، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها فيكون له القيمة وقت إلغائها. أما إن كان المستدين يرى أنه يزيد تطوعا وأعطاه زيادة، فخير الناس أحسنهم قضاءً، وقد استدان النبي -[- بكراً ورد خياراً رباعياً وقال:«خيركم أحسنكم قضاءً».

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك