كيفية صلاة الاستسقاء
- حدثونا - جزاكم الله خيرا - عن صلاة الاستسقاء، وكيف هي؟
- صلاة الاستسقاء سنة، قد فعلها المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لما أجدبت المدينة، خرج بالناس بعد ارتفاع الشمس وصلى بهم ركعتين مثل صلاة العيد، هذا هو السنة، يصلي ركعتين، ثم يخطب الناس ويذكرهم، ويكثر في خطبته من الدعاء وسؤال الله الغيث، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى خطب الناس وذكرهم ورفع يديه ودعا، قال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا، مريئا، غدقا، مجللا، طبقا عاما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل؛ تحيي به البلاد، وتسقي به العباد»، إلى آخر دعواته الكثيرة -عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن صلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد، يجهر فيهما بالقراءة، ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويقرأ فيهما بسبح والغاشية بعد الفاتحة، أو بالجمعة والمنافقون بعد الفاتحة، أو يقرأ بغير ذلك بعد الفاتحة فلا بأس. وإن خطب قبل الصلاة فهذا فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحيان، ولكن كونه يصليها كالعيد كما هو عليه العمل الآن فهو الأولى؛ حتى تكون الصلاة جميعها على نمط واحد. والسنة أن يقوم بها المسلمون عند الجدب في كل مكان بحسبه، فإذا أجدبت الأرض في جيزان مثلا، أو في الشمال في الجوف أو حائل استسقوا، ولو ما استسقى الجهات الأخرى، فإذا كان مثلا جهة الشمال خصبا وجهة الجنوب جدبا يستسقي أهل الجنوب جيزان، أبها، غامد، إلى غير ذلك. وإذا كان جهة الجنوب خصبا وجهة الشمال جدبا كحائل أو الجوف أو تبوك استسقوا، يستسقي الأئمة والخطباء في الجمعة في خطب الجمعة، أو يخرج أمير البلد وقوادها والمسلمون إلى الصحراء ويصلون ركعتين. وليس من شرطها إذن ولي الأمر، ما يحتاج إلى استئذان، فإذا أجدبت الأرض خرج، نبه الحاكم رئيس المحكمة أو الأمير بالاتفاق مع المحكمة، يتفقون على يوم معين، ويبلغون الناس أنهم سيستسقون في اليوم الفلاني حتى يخرج الناس إلى الصحراء، فيستسقي بهم خطيب الجامع، أو من يراه الحاكم الشرعي، يستسقي بهم ويكرر الاستسقاء مرتين، ثلاثا، ما دام الجدب موجودا، ولو صلاها مرات عدة في كل واحدة أو شهرين، كله سنة. ويسن أيضا الاستسقاء في خطبة الجمعة، النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا استسقى في الجمعة، رفع يديه واستسقى، وهكذا خرج للصحراء وصلي ركعتين -عليه الصلاة والسلام-، كله سنة هذا وهذا، والمشروع لأئمة الجوامع أن يستسقوا في الخطب في البلاد التي فيها جدب، وليس هناك حاجة إلى أن يستأذن الأمير أو الحاكم أو ولي الأمر إذا كان الجدب موجودا معروفا.
لاتوجد تعليقات