رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 11 يناير، 2017 0 تعليق

كفارة الحلف على إكرام الضيف

•يحدث كثيرًا بين الناس أن يقسم رجل على رجل أن يدخل بيته للضيافة فيتعذر صاحبه فهل يلزم من هذا الحلف أن يكفر عن يمينه؟

- اليمين التي تذكر لإكرام المحلوف عليه، فقد يحلف على شخص أن يدخل بيته لضيافته كما في السؤال، ثم يحلف الآخر ألا يدخل مثلًا لئلا يشق عليه ويكلفه وكل منهما يبدي احترام الآخر كما حصل لأبي بكر أنّه حلف ضيوفه أن لا يأكلوا حتى يأكل ألا وحلف هو ألا يأكل، ومع ذلك -كما في الصحيح - ما أُمر لا هو ولا ضيوفه بكفارة؛ فلذا يذهب بعض أهل العلم أن اليمين التي سببها الاحترام أنّه لا كفارة لها، ومنهم من يرى أنها كغيرها، والحديث في الصحيح يدل على عدم لزوم الكفارة في هذه اليمين والله أعلم.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك