قضاء الصلاة الفائتة
- من فاتته صلاة من الصلوات الخمس -لنوم أو غيره - فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي، أم يقضيها حين زوال العذر مباشرة؟
- الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نَسي صلاة أو نام عنها، فليصلّها إذا ذكرها، لا كفّارة لها إلا ذلك»، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.
لاتوجد تعليقات