رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 23 سبتمبر، 2024 0 تعليق

قضاء الصلاة الفائتة

- من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم أو غيره فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي، أم يقضيها حين زوال العذر مباشرة؟

  • الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد؛ فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك