قضاء الصلاة الفائتة
- من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم أو غيره فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي، أم يقضيها حين زوال العذر مباشرة؟
- الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد؛ فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.
لاتوجد تعليقات