قراءة الفاتحة للمأموم
- عندما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة نؤمّن ثم إني لا أقرؤها سراً، وذلك لمتابعة الإمام في القرآن الذي يقرؤه بعدها، مع العلم أن الإمام لا يترك فرصة لمن يريد أن يقرأها، فهل يلزمني قراءة الفاتحة والإمام يقرأ أو بماذا توجهونني؟
- هذه مسألة خلافية، فإن أنصت إلى قراءة الإمام فلا مانع من ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الأعراف: 204). قال الإمام أحمد أجمع الناس أنها في الصلاة، أي أنها في حكم استماع القراءة وراء الإمام. وإن قرأت الفاتحة والإمام يقرأ غيرها فأرجو أن لا مانع من ذلك؛ لأن من العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أخرجه البخاري. ولا يلزم الإمام سكوت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة.
لاتوجد تعليقات