رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 15 يناير، 2012 0 تعليق

طلاق السنَّة والطلاق البدعي

- طلقت زوجتي ثلاث طلقات جميعاً، فسمعت وقرأت في القرآن الكريم :(الطلاق مرتان)؛ ما حكم طلاقي في هذا؟ وما كفارته؟

 

- الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق على صفة معينة؛ بأن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها في مدة العدة؛ فله ذلك، أما أن يطلقها بأكثر من طلقة بلفظ واحد؛ فهذا طلاق بدعي؛ يأثم عليه أشدَّ الإثم، وهو تلاعب بكتاب الله عزَّ وجلَّ؛ لأن الله شرع الطلاق متفرقاً في فترات، حتى نكون عند المسلم فرصة فيما لو أراد الرجوع في العدة. قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا } (البقرة:228)، وقال تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (الطلاق:1). فالله جعل للمسلم فسحة وفرصة يراجع فيها زوجته، فإن طلقها طلاقاً ثلاثاً؛ فقد أغلق على نفسه هذا الباب وأحرج نفسه. وعلى كل حال؛ الفتوى في مثل هذه القضية لا تصلح أن تكون بواسطة المذياع، وإنما أن يتصل بالقاضي الشرعي في بلده، أو يأتي للمفتي شخصيّاً، ويكلمه في ذلك.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك