رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 30 يوليو، 2024 0 تعليق

صلاة المنفرد دون أذان

- هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي دون أذان؟

  • نعم يجوز له أن يصلي دون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا؛ لعموم الأدلة، ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل - رضي الله عنه - لعبدالله الأنصاري «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك