زكاة المال المشترك
•إذا كان المال عامًا لا يملكه رجل واحد وإنما هو لعدة لأشخاص عدة، فهل تلزم فيه الزكاة؟
- نعم إذا كان المال لجمع من الناس وحصصهم منه معروفة، وملكهم مستقر، وحال عليه الحول، وبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة كمال الرجل الواحد، ولو كان من هؤلاء الأشخاص غير مكلف بأن كان صغيرًا أو مجنونًا فإنه تجب في ماله الزكاة، وأما الأموال التي تجمع في الجمعيات الخيرية ونحوها فهذه لا مالك لها، فلا زكاة فيها.
لاتوجد تعليقات