رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 25 نوفمبر، 2024 0 تعليق

دفع الزكاة إلى الفقير الذي عليه ديون

- لوالدي المتوفى منزل صغير استأجره أحد الأشخاص، ومنذ أربع سنوات وأنا لم أقبض منه أجرة المنزل، وكلما طلبت منه ذلك تعلل بالفقر، وقد ذكرت حالته لأهل الخير فأعطوني زكاة مالهم لأعطيه إياها، وأخبرني شخص آخر بأن لا أعطيه هذه الأموال، وأعتبرها بعضا مما أطلبه من أجرة المنزل، مع العلم أن الورثة يطالبونني بأخذ الأجرة دائما ليحصلوا على حصتهم منها، فهل يصح لي أن آخذ زكاة الأموال وأعتبرها جزءا من الأجرة مع عدم إخباره بذلك، وهل يحق لي أن أقوم بتقديم شكوى لإخراجه من المنزل؟

  • يجب عليك دفع الزكاة إلى الفقير الذي أعطيتها لتدفعها إليه، ولا يجوز لك أخذها بغير علمه، لكن إذا أعطاك إياها بعد قبضه لها منك باختياره فلا بأس.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك