حل أخير للزوج وليس سلاح…
السلام عليكم فضيلة الشيخ . ارجوا من فضيلتكم إفساح الصدر لي ، انا مصري مقيم في الكويت ، أثناء وجودي بمصر حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي فتلفظت بالطلاق وانا في غضب شديد جداً جداً كنت لا أعي ، فذهبنا الى الافتاء فأخبرونا انه لا يقع نظرا لعدم الوعي الذي كنت فيه ، المهم وانا بالكويت حلفت بلفظ " على الطلاق" فاتصلت بأحد المشايخ فقال لي كفارة إطعام عشر مساكين ، وسألني هل من طلاق سبق هذا اللفظ ، فقلت كان هناك طلاق معلق قلت لزوجتي " ان خرجتي بغير اذني تكوني طالق " ولم يكن هناك طلاق معلق أصلا ، ولم اقل هذه الجملة لزوجتي أصلا ، حيث أنني لم أخبره بانه كان صريح وكان في وقت غضب حتى لا يسألني ثانيا كيف كان غضبك ويشوش على وعلى الفتوى السابقة من دار الافتاء فقلت له كان طلاق معلق وانا كاذب في قولي حيث لم يصدر مني طلاق معلق ، فهل بهذا التعليق الذي لم يحدث أكون الزمت نفسي بطلاق معلق ام ماذا فضيلة الشيخ ، أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا ،
عليكم السلام، الطلاق حل أخير للزوج وليس سلاح يموه فيه للزوجة كلما حدثت مشكلة، ولفظ الطلاق آخر الحلول وابغضها عند الله ، وعليها تعتمد على نيتك أنت هل هي تخويف أم جد؟ وعليها تكون إطعام 10 مساكين للأولى وفي الثانية تقع إن كانت جد ولا أحد يُطلق إلا وهو غضبان وإياك والكذب في هذه المسائل .
لاتوجد تعليقات