رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 19 ديسمبر، 2018 0 تعليق

حكم كتم الشهادة

  – نسأل الله لنا ولهم الهداية، يقول ربك -جل وعلا-: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(البقرة:283)، إذا كتموها وهم يعلمون عليهم إثم، ولا يجوز لهم ذلك، أما إن كان عندهم شك فلا حرج عليهم، فإذا لم يكن عندهم ضبط فلا يجوز لهم الشهادة وهم غير ضابطين، فلا يجوز لهم المجاملة لأجل حقك […]

 

- نسأل الله لنا ولهم الهداية، يقول ربك -جل وعلا-: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(البقرة:283)، إذا كتموها وهم يعلمون عليهم إثم، ولا يجوز لهم ذلك، أما إن كان عندهم شك فلا حرج عليهم، فإذا لم يكن عندهم ضبط فلا يجوز لهم الشهادة وهم غير ضابطين، فلا يجوز لهم المجاملة لأجل حقك عليهم، أو لأنك صاحبهم لا؛ فالشهادة أمرها عظيم؛ فإذا كان عندهم علم وجب عليهم الأداء، وحرم عليهم الكتمان، أما أن يشهدوا لأجل أنك صاحبهم بالشبهة أو بالشك فهذا لا يجوز، مثل ما يفعل بعض البدو وبعض الحضر أيضاً ما دام صديقًا له، يقول: أنت صديقي وتعرف أني صادق اشهد لي، هذا لا يجوز، ولو أنك أخوه ولو أنك صادق، لا يشهد إلا بالأمر الواضح وإلا شهادة الزور من أقبح الكبائر! نعوذ بالله؛ فلابدّ أن يشهد الإنسان بشيء يعلمه، أما قوله: أنك تعرفني، وأنا الحمد لله صدوق، وأنا وأنا وأنا اشتريت من فلان كذا أو بعته كذا اشهد لي هذا لا يجوز، ولو كان من الصحابة فلا يجوز أن يشهد له بغير حق.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك