رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 4 أغسطس، 2010 0 تعليق

حكم قطع الصلاة لفتح الباب

- ما حكم قطع الصلاة النافلة لغرض فتح الباب أو الرد على الجوال؟

 

-يقول الله عز وجل: {ولا تبطلوا أعمالكم} (محمد: 33). وقطع النافلة إبطال للعمل؛ فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه إلا عند الحاجة الماسة التي لا غنى للإنسان عنها، والرد على الجوال ليس من الأمور الملحة؛ إذ بإمكان المتصل به أن يرد بعد فراغه من النافلة التي كان متلبسا بها، وخصوصا أن رقم المتصل يبقى في جهاز الجوال، وكذلك الحكم بالنسبة لفتح الباب فبإمكان الطارق أن ينتظر، فإن خاف عليه لكونه صغيرا أو امرأة فبإمكانه أن يمشي قليلا ويفتح الباب إن كان الباب قريبا وإلا قطع نافلته.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك