رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 6 فبراير، 2012 0 تعليق

حكم رد الهدية من المطلقة

- رجل تزوج من امرأة وبعد دخوله عليها أهدى إليها طقم ذهب، والآن حدث بينهما سوء تفاهم فطلبت المرأة الطلاق منه، فهل له مطالبتها بالذهب الذي أهدى لها بعد دخوله عليها، أو يكون له ما كان بينهما من المهر، ويكون الذهب لها؛ لأنه كان بعد دخوله عليها؟

 

- على كل حال هذه هدية، فإن كان الطلاق منه فلا يستحق هذه الهدية؛ لأنه دفعه إليها على سبيل الهدية، وهي هبة، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، أما إذا كانت المطالبة منها فتريد الخلع، وتريد أن ترد عليه المهر فترد معه الهدايا، ترد عليه جميع ما دفع إليها·

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك