رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 17 أبريل، 2011 0 تعليق

حكم تشريح جثة الميت للتعلم

- لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان فيه مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال لتشريح وتقطيع أجزائهم وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعًا للضرورة وخصوصًا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجال، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟

 

- إذا كان الميت معصومًا في حياته سواء كان مسلمًا أم كافرًا وسواء كان رجلًا أم امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله[ أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا». أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجًا في تشريحه للمصلحة الطبية. والله سبحانه وتعالى أعلم. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك