حكم تسمية (المهر) في العقد.. دون دفعه
- هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه دون أن يدفع المتزوج شيئًا منه باتفاق الطرفين؟
- إن الصداق في النكاح واجب، وهو حق للمرأة؛ كما قال تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ} (النساء: 4)، فالصداق واجب وتسميته في العقد سنة، ولو لم يسم في العقد فالعقد صحيح، وهو حق للمرأة، وفيه من الحكم الإلهية ما فيه، وكونهم يعقدون ويذكرونه في العقد ولكن لم يسلَّم إلا فيما بعد، لا حرج فيه؛ إذ يجوز أن يكون الصداق حالّا، ويجوز أن يكون الصداق مؤجلاً؛ حيثما يتفق عليه. المهم أن يكون هناك صداق يلزمه دفعه إليها، ولا يبخس منه شيئًا، ولا يماطل لدفعه إذا طلبته، وإذا أعطته منه؛ فلا حرج في ذلك، أو أعفته منه أو من بعضه؛ فالحق لها، قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} (النساء: 4)؛ فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين من حلول أو تأجيل في الصداق.
لاتوجد تعليقات