رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 يناير، 2021 0 تعليق

حكم تأخير إخراج زكاة المال عن موعده

  – الأصل أن زكاة النقدين أو عروض التجارة إذا مضى على قيمتها حول، وكذلك الأصل في الزكاة سواء بهيمة الأنعام أم في النقدين أم في عروض التجارة، فإنها تخرج إذا مضى عليها سنة، فهذه هي سنة الرسول – صلى الله عليه وسلم -، فإذا مضى الحول وجب إخراجها، فالحول يجب في النقدين وفي بهيمة […]

 

- الأصل أن زكاة النقدين أو عروض التجارة إذا مضى على قيمتها حول، وكذلك الأصل في الزكاة سواء بهيمة الأنعام أم في النقدين أم في عروض التجارة، فإنها تخرج إذا مضى عليها سنة، فهذه هي سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإذا مضى الحول وجب إخراجها، فالحول يجب في النقدين وفي بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، أما الخارج من الأرض فإن زكاته إذا خرج؛ فلذلك العلماء يقولون: ‏«يستثنى من الحول ربح التجارة والمعشرات»، يعني أن الزراعة قد تتكرر في الحول الواحد مرتين، يجب إخراجها امتثالاً لقوله -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، وأما مسألة الإخراج، فمثلا إذا كانت زكاة عروض التجارة أو زكاة النقدين وجبت في محرم، لا يجوز تأخيرها لرمضان، فهذا يفوت الفقراء حقهم، بل عليهم أن يبادروا بها، أما لو أن وقت حلول الزكاة كان قبل أيام يسيرة من رمضان فلا مانع من ذلك.

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك