رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 19 يناير، 2021 0 تعليق

حكم الوضوء بماء تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بطاهر

   – إن كان الشيء يسيرا ما غير الماء، فإن التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون أو غيره لا يضر، أما إذا كان قد صار حليبا أو صار صابونا، أو صار نوعا آخر فإنه ما صار ماء، بل صار شيئا آخر سدرا أو حليبا، أو لبنا، فلا يجوز استعماله للوضوء، ولا يحصل به رفع الحدث الأصغر […]

  

- إن كان الشيء يسيرا ما غير الماء، فإن التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون أو غيره لا يضر، أما إذا كان قد صار حليبا أو صار صابونا، أو صار نوعا آخر فإنه ما صار ماء، بل صار شيئا آخر سدرا أو حليبا، أو لبنا، فلا يجوز استعماله للوضوء، ولا يحصل به رفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن اسم الماء ذهب عنه.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك