حكم الصائم الذي أكل وشرب بعد طلوع الفجر
- في صيام التطوع نويت الصوم يوم الاثنين، ولكني بعد أذان الفجر قمت وشربت، فهل لي إكمال صومي؛ لذلك ويحسب لي أم لا؟ ومن أكل أو شرب بعد الأذان في التطوع فهل له إكمال يومه أم لا؟
- الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضاً، أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْل}(البقرة: 187)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يُقال له: أصبحت، أصبحت». (رواه البخاري، ومسلم، متفق عليه)، فإذا أكل بعد ذلك أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بطل صومه. أما المتطوع فلا يتم صومه إلا إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند طلوع الفجر كالمفترض، فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صوم له، لكنه يختلف عن الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر، ويكتب له أجر الصائم من حين نيته؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً، فأكل». (رواه مسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخاري، متفق عليه). وبالله التوفيق.
لاتوجد تعليقات