حكم التبني
- هل يجوز تسجيل ابن غيري ابنًا لي باسمي بصفتي أنني أنا أبوه لغرض المصلحة؟
- لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض؛ لأنّه لا يجوز أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، وقد ورد في ذلك حديث: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم فالجنة عليه حرام» (البخاري:4326) كما أنه جاء فيه اللعن أيضًا «لعن الله من انتسب إلى غير مواليه» (ابن ماجه:2609) فلا يجوز له تحت أي مسوغ أن ينسبه إلى غير أبيه بل لا بد أن ينتسب لأبيه.
لاتوجد تعليقات