حكم إكرام الضيف الكافر، وحكم تقديم الطعام له في نهار رمضان
- إنني امرأة مسلمة ومن بلد عربي مقيمة بالمملكة في قرية من قراها، وإنني متحجبة وأقضي فرائضي على أكمل وجه ولله الحمد، يوجد لدينا رجل يسكن - جارنا - وفي نفس المصلحة التي يشتغل فيها زوجي، وهو من نفس البلد الذي نحن منه، وجنسيتنا واحدة، ولكنه يدين بالنصرانية، وسؤالي ما حكم إكرام هذا الجار إذا كان ضيفا عندنا هو ووالدته، وما حكم تقديم الطعام لهما في رمضان؟
- المشروع في هذا إكرام الضيف ودعوته إلى الله وتعليمه الإسلام لعل الله يهديه بأسبابكم، فإذا جاءت المرأة فلعل دعوتها ودعوة ابنها من أسباب هدايتها، فإذا وصلت إليكم فأكرموها؛ لأنها ضيف وادعوها للإسلام ورغبوها في الخير ورغبوا ولدها في الخير لعل الله يهديها ويهدي ولدها بأسبابكم، أما في حال رمضان فلا، لا تعينوها على هذا، بل قدموا لها الشيء الذي تحتاجه وهي تخدم نفسها، وعليكِ أن تعتذري لها بأنك لا تستطيعين أن تخدميها بما يخالف شرع الله؛ لأن الواجب على الكافر الدخول في الإسلام وهو مخاطب بفروع الإسلام، والصيام من فروع الإسلام، فليس لكِ أن تقدمي لها الغداء أو القهوة أو الشاي بل هي تخدم نفسها في هذا، وتعتذرين بأن هذا هو الذي عليك، يكون عندها طعامها وعندها المطبخ، فإذا كانت زيارتها ومجيئها في رمضان فهي تخدم نفسها بالشيء الذي تريده، أما أنتِ فلا، لا تقدمي لها الشيء الذي معناه الأكل أو الشرب، أما إن كان في غير رمضان فالأمر واسع، ولكن يجب أن تنصحوا من عنده ولدها أن يبعده إلى بلاده وألا يستخدمه؛ لأن الرسول [ أمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة ونص على النصارى أيضاً بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة؛ لأنهم كفار مثل بقية المشركين، وإن كانوا أهل جزية لكنهم كلهم كفار، فالواجب إخراجهم من هذه الجزيرة وعدم استقدامهم لها لا في حال زراعة ولا بناء ولا طب ولا غير ذلك، إلا عند الضرورة القصوى من جهة ولاة الأمور، إذا رأى ولاة الأمور ضرورة لبعض الكفار لمصلحة المسلمين لطب أو نحوه فهذا شيء خاص يتعلق بولاة الأمور مع مراعاة المصلحة العامة ومع مراعاة التقليل من ذلك، والحرص على الاستغناء عنهم بالمسلمين، أما الأفراد والعامة وجميع الناس فالواجب عليهم ألا يستقدموا الكفرة، وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين تنفيذاً لأمر النبي [ في إخراجهم من هذه الجزيرة وألا يجتمع فيها دينان.
لاتوجد تعليقات