حكم إقامة المسلم بين الكفار إذا لم يستطع إقامة دينه
- هناك بعض الإخوان يقولون بوجوب دعوة الكفار، على كل مسلم مستطيع وأنه يجوز للمسلم أن يقيم بين الكفار, ويتشبه بهم في سبيل دعوتهم إلى الإسلام، وأن هذه الدعوة لا تحتاج إلى علم ولا فقه، استناداً إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بلغوا عني ولو آية» ما صحة قولهم هذا? وهل هناك فقه خاص لمثل هذه الدعوة? وهل هذه الدعوة فرض عين أم فرض كفاية؟
- لا يجوز الإقـامـة بين أظهر المشركين، إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، وإظهار التوحيد والصلاة وأعمال الخير، ولا يجوز التشبه بالكفار ولو بقصد دعوتهم، ولايجوز التشبه بهم ولكن يدعوهم حسب علمه، يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله، ويعلمهم معنى لا إله إلا الله، على حسب علمه، ويعلمهم فرائض الدين، ولو كان ليس عنده علم واسع فعلى قدر علمه، بلغوا عني ولو آية، يعلمهم القرآن، وإذا أسلموا يقول لهم: اشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ويتبعونه، ويعلمهم مما أعطاه الله حسب التيسير، لكن إذا كان هناك من هو أعلم منه، فغليه أن يستعين به حتى يبلغ أكمل، فكلما كان البلاغ أكمل، صار أنفع للمدعو وأعظم للأجر، وإلا فالإنسان يبلغ حسب طاقته.
لاتوجد تعليقات