حكم إعانة المدان بحكم القتل العمد في الوفاء بالدية
– فقاتل العمد مرتكب لكبيرة من الكبائر، وتنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية والتصالح على مبلغ معين يوجب ثبوتها في مال القاتل وتعلقها بذمته، فإن عجز فإنها تبقى دينا في ذمته، وتدفع من تركته إذا مات، وإعانته في هذا الشأن جائزة بشرطين: – الأول: أن تثبت توبته ويظهر ندمه على هذا الفعل […]
- فقاتل العمد مرتكب لكبيرة من الكبائر، وتنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية والتصالح على مبلغ معين يوجب ثبوتها في مال القاتل وتعلقها بذمته، فإن عجز فإنها تبقى دينا في ذمته، وتدفع من تركته إذا مات، وإعانته في هذا الشأن جائزة بشرطين:
- الأول: أن تثبت توبته ويظهر ندمه على هذا الفعل الشنيع، بقرائن وأمارات تدل على حسن حاله، فإن بقي مصرا على فعله لم تجز إعانته مطلقا ؛ لأن هذا من باب الإعانة على المنكر.
- الثاني: ألا يدفع له من أموال الزكاة، أخذا بالحيطة في صرفها، ولتعلق حقوق أصناف الزكاة بها، ولأن الحاجة إلى أموال الزكاة قائمة وصرفها فيها أولى من إعانة قاتل، ولربما تساهل الناس في الدماء ركونا على أموال الزكاة التي بين أيديهم، وهذا الرأي ذهب إليه مؤتمر الندوة الثانية لبيت الزكاة عام 1989م، وأيده كثير من لجان الفتوى والعلماء المعاصرين والله أعلم.
لاتوجد تعليقات