حكم أخذ الوسيط أجرة على الوساطة
- رجلٌ قام بعمل وسيط بين صاحب مالٍ وشركة مقاولات هل يجوز له أن يأخذ مقابل هذه الوساطة؟ وهل هذا يسمى سمسرة؟
- نعم، يجوز لهذا الذي كان وسيطاً أن يأخذ من المال بقدر أجرته، ولكن إن كان قد شرط ذلك على من كان وسيطاً بينهم فالأمر ظاهر وإن لم يشترط، فإن كان هذا الرجل قد نصب نفسه لهذه المهنة استحق الأجر، وإن لم يكن نصب نفسه فإن عمله هذا يكون تبرعاً، لأن من كان بينهم وسيطاً لا يفهمون منه إلا التبرع، فإذا كان هذا الرجل معروفاً بأنه دلال يأخذ الأجرة فله أجر مثله، وأما إذا كان رجلاً عادياً وسعى فالأصل أنه لا يستحق شيئاً إلا بشرط، فمن الورع له ألا يأخذ منهم شيئاً، وخلاصة الجواب الآن: أن هذا الوسيط إن اتفق مع من كان بينهم وسيطاً على شيء معلوم قبل الوساطة، فهذا لا شك في جوازه؛ لأنه من باب المؤاجرة وإن لم يتفق نظرنا، فإن كان قد نصب نفسه لهذا العمل، كالدلالين ومثلهم فله أجر مثله، لأنه إنما عمل بناءً على ما كان معروفاً من أنه صاحب مهنة، وإن لم يكن معروفاً بهذا العمل، فإن الورع ألا يأخذ شيئاً، لكن إن أهدى له من كان بينهم وسيطاً شيئاً، فلا حرج عليه في قبوله.
لاتوجد تعليقات