حكم أخذ العمولة دون علم المتعاقد معه
- بعض العُمّال، عندما يتفق مع صاحب العمارة يذهب إلى أحد المتاجر بعينه ويحصل على عمولة، أو هدية، فيسأل: هل له أن يأخذ مثل هذه العمولة؟
- حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة، أن يأخذ هذه النسبة لنفسه، ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول، يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه بـ(10) وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (9) وأرجو أن يكون الريال الزائد لي، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة، وحتى لو كانت شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.
لاتوجد تعليقات