رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 9 مارس، 2014 0 تعليق

حسب ماذكرت أنك طلقتها مرتين

االسلام عليكم وبعد ، حدث خصام مع زوجتي المسيحية على موضوع الاستقرار وشراء منزل الا ان ظروفي لاتسمح وكير بيننا الجدال حتى طلبت مني الطلاق فطلقتها وذهب كل منا في اتجاه. اتصلت بي على الهاتف بعد ربع ساعة وقالت وهى غاضبة قرأت في النت ان المسلمين يقولون كلمة طالق ثلاث مرات عند الطلاق فيجب ان تقولها ثلاث مرات واصرت على ذلك فقلت كلمة طالق ثلاث مرات على الهاتف واقفلت عليها الخط. كل هذا حدث قبل يومين. سؤالي يا مولانا هو ان المرأة تريد أن نرجع زوجين كما كنا وأنا أرغب في ذلك أيضا، فهل اولا يجوز الطلاق على الهاتف ، ثانيا هل يسمح لي الشرع ان اردها الى عصمتى زوجة. حفظكم الله ووفقكم

 حسب ماذكرت أنك طلقتها مرتين الأولى ثم في الهاتف ثلاثاً فهي تُعتبر واحدة وبقي لك تطليقة واحدة فترجعها قبل أن تنتهي عدّتها وهي ثلاث حيضات فإذا انتهت ترجعها بمهر وعقد جديد وأيضاً لا يبقى لك بعد ذلك إلا تطليقة واحدة فلا تتسرع واتق الله فيها حتى تُظهر الإسلام الصحيح معها .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك