رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 11 أبريل، 2023 0 تعليق

جمهور أهل العلم لا يجيزون دفع النقود بدل الإطعام في الصيام

- ما حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام؟

 

- جمهور أهل العلم لا يجيزون دفع النقود بدل الإطعام في الصيام، ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر؛ لأن الله نص على الإطعام {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، والنبي -صلى الله عليه وسلم - قال في صدقة الفطر: «صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ»، وفي بعض الروايات: «صاعًا من طعام». إذا نص الشارع على الإطعام، فإنه يجب التقيد به، وكانت الدنانير والنقود والدراهم موجودة وقت التشريع، والشارع نص على الطعام، ولو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك