تُلزمه في الزكاة
قال ابن قدامة فى المقنع: وتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا ، كعمته وعتيقه وقال أيضاً فيه: وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه .فإذا كان أم وجد : فعلى الأم الثلث ، والباقي على الجد. قال الإمام المرداوى فى الإنصاف: لو كان أحد الورثة موسرا : لزمه بقدر إرثه . على الصحيح من المذهب وقال الإمام ابن قدامة أيضا فى المغنى: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة ، بقدر العادة ، على ما ذكرناه في الزوجة لأنها وجبت للحاجة ، فتقدرت بما تندفع به الحاجة ، وقد { قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية . فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه } ، كما قلنا في الزوجة ; لأن ذلك من تمام كفايته . قال الإمام المرداوى فى الإنصاف فى كتاب الزكاة: (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ؟ على روايتين)إحداهما : لا يجوز دفعها إليهم ، وهو المذهب. وقال الإمام عبد الرحمن بن قدامة فى الشرح الكبير: (والرواية الثانية) لا يجوز دفعها إلى الموروث وهو ظاهر قول الخرقي لأن على الوارث مؤنة الموروث فإذا دفع إليه الزكاة أغناه عن مؤنته فيعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده أو قضاء دينه بها، والحديث يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها. السؤال: يلزمنى طبقاً للمذهب الحنبلى حوالى 4% من نفقة أخى (مسكين مرتبه لا يكفى نفقات أسرته المكونة من زوجة و4 بنات) فهل يجوز إعطاءه هذه النسبة بالإضافة إلى جزء من زكاة مالى طبقاً للمذهب الحنبلى مع العلم أنهما لن يكفياه
تُلزمه في الزكاة أن يزيد نسبتهم وليس المصروف الشهري .
لاتوجد تعليقات