تقسيم التركة بين الرجال والنساء بالتساوي وذلك برضا الورثة
- نحن رجلان، ولنا أخت شقيقة هل لنا أن نقسم الإرث بالتساوي ولا سيما إذا كانت رغبة المتوفى ذلك، وإذا كان ذلك برضائنا؟
- إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي بينكم للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك.
لاتوجد تعليقات