رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 31 ديسمبر، 2019 0 تعليق

تغيير صورة الوقف

  – نرى عدم تغيير صورة الوقف إلا إذا زالت الحاجة، فإذا جُمعت الأموال لكفالة الأيتام وجب إنفاقها على الأيتام الذين تبرع لهم أولئك المُحسنون؛ فإذا زالت الحاجة أو زال اليُتم جاز صرف ذلك المال في جهات أخرى ككفالة الدُّعاة أو حفر آبار مياه للشُرب، ولا يلزم التقيد بالبلد الذي فيه أولئك الأيتام بعد زوال […]

 

- نرى عدم تغيير صورة الوقف إلا إذا زالت الحاجة، فإذا جُمعت الأموال لكفالة الأيتام وجب إنفاقها على الأيتام الذين تبرع لهم أولئك المُحسنون؛ فإذا زالت الحاجة أو زال اليُتم جاز صرف ذلك المال في جهات أخرى ككفالة الدُّعاة أو حفر آبار مياه للشُرب، ولا يلزم التقيد بالبلد الذي فيه أولئك الأيتام بعد زوال حاجتهم بل يجوز نقل ذلك المال إلى بلد أخرى، فإن وجد في البلد الأولى أيتام من ذوي الحاجات فنرى صرفه لهم وعدم نقله إلى جهة أخرى حتى يتحقق مقصد أصحابه الذين تبرعوا به.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك