رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 9 فبراير، 2021 0 تعليق

تصدق المرأة من مال زوجها

  – الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره […]

 

- الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» متفق عليه.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك