رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 2 مايو، 2017 0 تعليق

بيع مواد التجميل

- حكم الشَّرع في بيع مواد التجميل.

 

- مواد التجميل المُباحة لا بأس ببيعها، أمَّا مواد التجميل المُحَرَّمة والمُخالِفة للآداب الشرعية فلا يجوز بيعها؛ لأن هذا مِنَ الإعانةِ على الباطل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك