رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 26 أكتوبر، 2015 0 تعليق

بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل

- ما حكم بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل؟

- العملات نقود، والنقود مُنزَّلة مَنْزِلة الذهب والفضة، فإذا اختلفت فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»، فلا بد أن يكون يدًا بيد، وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز، فيباع الدولار بثلاثة ريالات أو أربعة أو خمسة، بحسب سعره في السوق زيادة ونقصًا، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، وهذا ما يسمى بالصرف.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك