رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 15 مارس، 2016 0 تعليق

بيع السلعة لأكثر من شخص

- بِعت لشخص سلعة بعشرين ريالاً بثمن حاصل، وبعت لآخر السلعة نفسها بخمسة وعشرين ريالا بثمن مؤجل، فما حكم هذا البيع؟

- إذا باع السلعة بثمن أقل نقدًا، ثم باع نظيرها بثمن أكثر إلى أجل وفارق السلعة لا شك أنه في مقابل الأجل، هذا لا شيء فيه، بل هذا مجمع على جوازه، وهو من الدَّين الذي ذكره الله -جلا وعلا- في قوله: { ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه}(البقرة: 282)؛ فلا مانع من ذلك بشرطه.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك