رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 27 أغسطس، 2013 0 تعليق

الوصية لا تزيد عن ثلث المبلغ

السلام عليكم توفت الوالدة رحمها الله واحسن مثواها وجعل قبرها روضتاً من رياض الجنة....امين تركت مبلغ من المال وقدره 2400 دولار...واوصت ان يكون من نصيب احد ابنائها للحجة 10 اولاد...السؤال هل نتمم الوصية أو نقسم المال على الاولاد والزوج ؟؟؟ افتونا بما هو خير وصلاح للمتوفية....بارك الله فيكم

 المال من حق الورثة والوصية لا تزيد عن ثلث المبلغ. وإذا تنازل جميع الورثة بإمكان أحدهم أن يحج عنها أو يرسل المبلغ إلى من يثق فيه ليحج عنها .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك