الوصية بالتكفين في كفن معين
- امرأة زوجها أوصاها قبل وفاته بأن له كفنا، وقال لها: إذا مِتُّ فكفنوني به، ومن هول خبر الوفاة نسيت الوصية، هل عليها ذنْب في ذلك؟
- هذا الذي له كفن أعدّه لنفسه بحيث إذا مات يكفن فيه، وأوصى زوجته أن يكفن في هذا الكفن بعينه، إذا كان هذا الكفن لا مزية له ولا يظهر أن له مزية على غيره، إلا إذا كان من النوع الذي كفن به الرسول صلى الله عليه وسلم : ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّة؛ فالبياض مطلوب، لكن إذا نسيت هذه الوصية وكفنته في غيرها، لا يظهر أن عليها شيئاً، ولا يُخلع عنه الكفن الذي كُفِّن فيه ويكفن فيما أوصى به، فهذه الوصية لاشك أنه ليس فيها مخالفة ظاهرة، إلا إذا كان يعتقد البركة في هذا الكفن، أو يعتقد أن له مزية على غيره من غير ما جاء به الشرع من البياض ونحوه؛ فإنه لا يظهر أن هناك مخالفة فيما لو كُفن بغيره، ولا يظهر أن تكفينه فيه واعتماد وصيته فيه شيء، إلا إذا اعتقد ما ذكرنا من بركة ونحوها، وعلى هذا فلا شيء عليها لا سيما وقد نسيت.
لاتوجد تعليقات