رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 30 مارس، 2026 0 تعليق

الوديعة

- إذا استعار المسلم من أحد شيئا وتلف أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟

  • إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن لم يكن مثليا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك