رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 8 أبريل، 2019 0 تعليق

المتاجرة في الأجهزة التي قد تُستعمل في الحرام

  – الأصل في هذه الأجهزة المُشتملة على ما ذُكر: الإباحة، وأن الإنسان يُحسن الظن بالمسلم، وأنه يستعملها في المباح، لكن إذا غَلب على ظنك أن هذا المشتري على وجه الخصوص يستعملها في الحرام فتوقف في البيع عليه، وقَدِّم له النصيحة؛ فإن استجاب ووعدك بأنه لا يستعملها في الحرام، فلا مانع من البيع حينئذٍ.

 

- الأصل في هذه الأجهزة المُشتملة على ما ذُكر: الإباحة، وأن الإنسان يُحسن الظن بالمسلم، وأنه يستعملها في المباح، لكن إذا غَلب على ظنك أن هذا المشتري على وجه الخصوص يستعملها في الحرام فتوقف في البيع عليه، وقَدِّم له النصيحة؛ فإن استجاب ووعدك بأنه لا يستعملها في الحرام، فلا مانع من البيع حينئذٍ.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك