رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 28 يونيو، 2016 0 تعليق

العدد المشترط لصلاة العيد؟

- هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة؟

- صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، ومن شرطهما الاستيطان. أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد؛ ولهذا لما حج الرسول[ حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة، ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية.

     وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه»، ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً.

 

أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك