الطلاق وقع وليس حلف(أيمان)،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. وقعت في الزنا مع امرأة مطلقة وعاشرتها فترة من الزمان حتى جاء يوم وطلبت مني الزواج وتزوجتها.. تزوجتها وهي لم تتوب عن الزنا وكنت أظن بأن نفسي حينها قد تابت عن ذلك وتم الزواج ولم اتذكر هل تم استبراء الرحم حينها أم لا.. لم يتعدى زواجنا الأسبوعين ولاحظت كذبها وسوء حالها.. طلقتها عدة طلقات حتى انتهى الأمر عند المأذون وطلقتها رسميا.. رجعت لي بعد عدة أيام وطلبت العفو وأن نكمل وأن أرجعها دون كتابة عقد رسمي.. رضيت بالأمر وباتت معي في منزلي لمدة عام كامل.. ثم اكتشفت خيانتها لي مع صديق قديم لها.. فطردتُها من منزلي وقطعت علاقتي بها لفترة من الزمان.. عادت إليَّ في تلك الأيام باكية نادمة وقد انقطعت أمامها كل السبل وتطلب العفو للمرة الثانية وتقول أنا تنوي التوبة وتريد الزواج مني.. السؤال 1: هل زواجنا كان شرعياً في المرة الأولى؟ السؤال 2: هل تقع أيمان الطلاق مع العلم بأن كلها مقصودة؟ السؤال 3: هل لي أن أتزوجها أم لا يجوز ذلك حتى تنكح زوجاً غيري؟ السؤال 4: إذا الشرع أجاز الرجوع إليها بالزواج للمرة الثانية فما الشروط لذلك؟ ننتظر فتواكم وجزاكم الله خيراً..
كان المفروض يتم عقد الزواج بعد أن يبرأ الرحم، والزواج وقع ولكنه بشبهه، ثم الطلاق وقع وليس حلف(أيمان)، لا يجوز لك الزواج منها فهي فاسده واتق الله عزوجل وابتعد عنها، وتزوج المحصنه العفيفه الطاهره.
لاتوجد تعليقات